هذا الامتحان تدريبي وليس له إجازة ولا شهادة حالياً.
السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة:
1- موانع الإرث:
- أ. القتل - اختلاف الدين - الرق.
- ب. القتل - الولاء - الزواج
- ت. القتل - الطلاق -النسب
2- السبب هو:
- أ. ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته
- ب. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته، وكان خارجًا عن الماهية.
- ت. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذاته.
3- المانع هو:
- أ. ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته
- ب. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذاته.
- ت. ج- ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته، وكان خارجًا عن الماهية.
4- الشرط هو:
- أ. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذاته.
- ب. ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته.
- ت. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته، وكان خارجًا عن الماهية.
5- العول هو:
- أ. هو مضاعفة أصل المسألة بالمقدار الذي يحقق إعطاء نصيب كلِ وارثٍ بعددٍ صحيح ومن دون كسور.
- ب. زيادة في الأنصباء ونقص في السهام.
- ت. زيادة الأنصباء على الفريضة فتنقص قيمتُها بقدر الحصص.
6- الحجب هو:
- أ. منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، ويسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان.
- ب. زيادة الأنصباء على الفريضة فتنقص قيمتُها بقدر الحصص
- ت. هو مضاعفة أصل المسألة بالمقدار الذي يحقق إعطاء نصيب كلِ وارثٍ بعددٍ صحيح ومن دون كسور.
7- مات وترك: أب، أم، أخت لأب، أخت ش، فيكون ميراث كل واحد هو:
- أ. الأم: السدس ، الأب: الباقي، الأختين: حجب.
- ب. الأم: الثلث، الأب: السدس، الأختين: الثلثان.
- ت. الأم: الثمن، الأب: السدس، الأختين: حجب.
8- مات وترك: أب قاتل، ابن، أخت، خالة، فيكون ميراث كل واحد هو:
- أ. الأب القاتل: لا يرث، الابن: الباقي تعصيبا، الأخت: النصف. الخالة: لا ترث.
- ب. [الأب القاتل: السدس، الابن: الباقي تعصيبا، الأخت: حجب. الخالة: لا ترث ؛ لأنها من ذوي الأرحام.
- ت. لانفراده، الأخت: حجب. الخالة: لا ترث ؛ لأنها من ذوي الأرحام.
السؤال الثاني: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة.
صواب | خطأ | |||
---|---|---|---|---|
1- الوصية الواجبة قال بها الأئمة الأربعة. | ||||
2- الأخت لأم ترث في كل حال. | ||||
3- الزوجة والزوج لا يرد عليهما في حالات الرد. | ||||
4- الابن يحجب ابن الابن. |
||||
5- العم يقدم على الأخ الشقيق. | ||||
6- أصحاب فرض السدس سبعة. | ||||
7- الحمل لا يرث وكأنه غير موجود. | ||||
8- المطلقة الرجعية ترث. | ||||
9- يرث ابن الابن بالوصية الواجبة في حالة وجود الابن ولو عوضه جده بالهبة ونحوها. |
إجابة السؤال الأول
ج1:
أ. القتل - اختلاف الدين - الرق.
ج2:
أ. ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته
ج3:
ب. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذاته.
ج4:
ت. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته، وكان خارجًا عن الماهية.
ج5:
ت. زيادة الأنصباء على الفريضة فتنقص قيمتُها بقدر الحصص.
ج6:
أ. منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، ويسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان.
ج7:
أ. الأم: السدس ، الأب: الباقي، الأختين: حجب.
ج8:
ت. لانفراده، الأخت: حجب. الخالة: لا ترث ؛ لأنها من ذوي الأرحام.
إجابة السؤال الثاني
ج1: إجابة خاطئة.ج2: إجابة خاطئة.
ج3: إجابة صحيحة.
ج4: إجابة صحيحة.
ج5: إجابة خاطئة
ج6: إجابة صحيحة.
ج7: إجابة خاطئة.
ج8: إجابة صحيحة.
ج9: إجابة خاطئة.
أسئلة الزائرين