كِتَاب الشَّهَادَاتِ من باب: لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ إلى باب: شَهَادَةِ الْأَعْمَى

أسئلة الزائرين

لإرسال سؤال أو التعليق يرجى تسجيل الدخول

أضف تعليقك