كتاب الكفالة من بَاب: مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلى كتاب الوكالة بَاب: إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوْ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ، أَوْ شيئًا يَفْسُدُ، ذَبَحَ أوَ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

أسئلة الزائرين

لإرسال سؤال أو التعليق يرجى تسجيل الدخول

أضف تعليقك