آداب الفتوى

 

آداب الفتوى هي الصيغة التي ينبغي أن تكون عليها الفتوى، وطريقة وأسلوب أدائها، فإذا توافرت للفتوى تلك العوامل خرجت بالشكل الصحيح المقبول؛ حيث يتهيأ لها أداء وظيفتها في المجتمع المسلم، ويمكن أن نجمل تلك العوامل فيما يلي:

- أن تكون الفتوى ألفاظها محررة: وذلك حتى لا يفهم منها السائل وجهاً باطلا، وقد أكد العلماء علي أهمية تحرير ألفاظ الفتوى، وضربوا الأمثلة بما يتناسب مع عصرهم، ومن ذلك ما ذكره العلامة البهوتي، حيث قال: «ويحرم على مفت إطلاق الفتيا في اسم مشترك قال ابن عقيل: إجماعا؛ فمن سئل أيؤكل أو يشرب أو نحوه برمضان بعد الفجر؟ لابد أن يقول الفجر الأول أو الفجر الثاني» [راجع دقائق أولي النهى، للبهوتي، ج3 ص 484.

-أن لا تكون الفتوى بألفاظ مجملة (أي متعددة الاحتمالات): لئلا يقع السائل في حيرة، كمن سئل عن مسألة في المواريث، فقال: تقسم على فرائض الله عز وجل، أو سئل عن شراء العرايا بالتمر -يعني يبيع الثمر وهو على رأس النخلة بما يقدر من كيل هذا الرطب التي تحمله تمرا- فقال: يجوز بشروطه، فإن الغالب أن المستفتي لا يدري ما شروطه، لكن إن كان السائل من أهل العلم الذين لا يخفى عليهم مثل هذا، بل يريد أن يعرف قول المفتي جاز ذلك.

-أن تشتمل الفتوى على الأدلة: فيحسن ذكر دليل الحكم في الفتوى سواء أكانت آية أم حديثاً أم غيرهما، ويذكر علته أو حكمته، ولا يلقيه إلى المستفتي مجرداً، فإن الأول أدعى للقبول بانشراح صدر وفهم لمبنى الحكم، وذلك أدعى إلى الطاعة والامتثال، وفي كثير من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكمة. كحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن» [رواه ابن حبان في صحيحه]، وقوله في وضع الجوائح: (أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) [أخرجه البخاري]، وقد ذكر النووي في كتابه المجموع، فقال: (ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة، إذا كان نصاً واضحاً مختصراً)

-أن لا تشمل الفتوى على جزم بأنها حكم الله، إلا بنص قاطع أما الأمور الاجتهادية فيتجنب فيها ذلك، وقد استدل العلماء على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟» [أخرجه الإمام أحمد في مسنده].

وهذا على قول من يجعل الصواب في قول أحد المختلفين، أما من يقول: كل مجتهد مصيب فيجوز أن يقول: هذا حكم الله، وهو مذهب مرجوح.

- أن تكون الفتوى موجزة: فينبغي أن تكون الفتوى بكلام موجز، واضح، مستوف لما يحتاج إليه المستفتي مما يتعلق بسؤاله، ويتجنب الإطناب فيما لا أثر له، لأن المقام مقام تحديد، لا مقام وعظ أو تعليم أو تصنيف.

وأصل الإفتاء المشافهة والألفاظ وتجوز الفتوى بالكتابة ويتحرى عدم التلاعب فيها أو التزوير، ولذا ينبغي أن تكون في عصرنا هذا على هيئة وثيقة رسمية تصدر عن هيئة أو مؤسسة، وإن أصدرها عالم ختمها بالختم الخاص به وغير ذلك لإغلاق باب التلاعب والتزوير والقول على العلماء.

كما يجوز أن تكون الفتوى بالإشارة إن كانت مفهمة للمراد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتى بالإشارة في مواضع، منها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن التقديم والتأخير؟ «فأومأ بيده أن لا حرج» [أخرجه الإمام أحمد في مسنده]، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا -وأشار إلى لسانه- أو يرحم» [صحيح البخاري

هذه جملة من الآداب التي ينبغي أن تشتمل عليها الفتوى الشرعية، والتي يجب أن يراعيها المفتي عند إصدار فتواه، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، وتجاوز عن سيئاتنا وزلاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

 

أسئلة الزائرين

لإرسال سؤال أو التعليق يرجى تسجيل الدخول

أضف تعليقك