حثَّ الشرع الشريف على حضور الجماعات والمسارعة والتبكير إليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصفِّ الأوَّل، ثمَّ لم يجدوا إلَّا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التَّهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العَتَمة والصبح لأتَوْهما ولو حبوًا» أخرجه الشيخان، والتهجير: التبكير إلى الصلاة، أيَّ صلاةٍ كانت.
وقد اختلف الفقهاء في حكم تطويل الإمام الركوع انتظارًا لمريد الصلاة حتى يدرك الركعة -وهي مسألتنا-:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره تطويل الركوع انتظارًا لمريد الصلاة، وهي كراهة تحريمية عند الحنفية إن كان يعرف من يأتي، فإن لم يعرفه فلا كراهة، أما المالكية فتثبت الكراهة عندهم في حقِّ مَن يُصَلِّي بجماعة إذا لم يترتَّب على ترك التطويل مفسدة، كأن يخشى حصول الضرر له من الداخل، أو فساد صلاته لاعتداده بتلك الركعة، فإن كان يُصلِّي وحده فلا كراهة مطلقًا.
قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 68، ط. دار الكتب العلمية): [وكُرِهَ تحريمًا إطالة ركوع أو قراءة لإدراك الجائي، أي إن عَرفه، وإلَّا فلا بأس به، ولو أراد التَّقرُّب إلى الله تعالى لم يُكرَه اتِّفاقًا، لكنَّه نادر، وتُسمَّى مسألة الرياء ، فينبغي التَّحرُّز عنها] اهـ.
قال الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 495، ط. الحلبي): [ لأنَّ انتظاره حينئذ يكون للتودد إليه لا للتقرب والإعانة على الخير.. وإن لم يعرفه فلا بأس به؛ لأنه إعانة على الطاعة، لكن يطول مقدار ما لا يثقل على القوم، بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد] اهـ.
وقال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 323، ط. دار الفكر): [(ولا يُطال ركوع لداخلٍ) أي يُكرَه للإمام أن يُطيلَ الركوع لأجل داخلٍ معه في الصلاة لإدراك الركعة إن لم يخشَ ضرر الداخل إذا لم يُطل، أو فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يُدرك ركوعها معه، وأمَّا الفذ فله أن يُطيل للداخل] اهـ.
بينما ذهب الإمام سحنون والقاضي عياض من المالكية، والشافعية في الصحيح، والإمام أحمد في رواية إلى استحباب تطويل الإمام الركوع انتظارًا لمريد الصلاة، وذلك مشروطٌ بأن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار وألَّا يفحش التطويل وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه.
قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 88، ط. دار الفكر): [جوَّز سحنون الإطالة، واختاره عياض] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير للشيخ الدردير" (1/ 323، ط. دار الفكر): [وإنما كره إطالة الإمام الركوع لأجل أن يدرك معه الداخل الركعة لأنه من قبيل التشريك في العمل لغير الله كذا قال عياض ولم يجعله تشريكًا حقيقةً حتى يقضى بالحرمة كالرياء ؛ لأنه إنما فَعَله ليحوز به أجرَ إدراكِ الداخل] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 230، ط. دار الفكر): [إذا دخل الإمام في الصلاة ثم طوَّل لانتظار مصلٍّ فله أحوال: أحدها: أن يُحِسَّ وهو راكع من يريد الاقتداء، فهل ينتظره؟... الصحيح: استحباب الانتظار مطلقًا بشروط: أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار، وألَّا يفحش طول الانتظار، وأن يقصد به التَّقرُّب إلى الله تعالى لا التَّودُّد إلى الداخل وتمييزه] اهـ.
وقال العلامة المَرْدَاوي في "الإنصاف" (4/ 330، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: "ولا يُستَحبُّ انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين "وأطْلقَهما في "المُذْهَبِ"، و"مَجْمَعِ البَحْرَيْن"، و"الفائقِ"، إحداهما: يُستحَبُّ انتظاره بشرطه، وهو المذهب] اهـ.
واستدلوا على ذلك بأدلة، منها: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنِّي لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي، فأُخَفِّف من شِدَّة وجد أُمِّه به» أخرجه مسلم.
قال العلامة الخطابي في "معالم السنن" (1/ 201، ط. المطبعة العلمية): [فيه دليلٌ على أنَّ الإمام وهو راكع إذا أحسَّ برجلٍ يريد الصلاة معه، كان له أن ينتظره راكعًا ليدرك فضيلة الركعة في جماعة؛ لأنَّه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة النساء في بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى، بل هو أحقُّ بذلك وأولى] اهـ.
وعن عبد الله بن شداد، عن أبيه، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى صلاتي العشي، الظهر -أو العصر- وهو حاملٌ الحسن -أو الحسين- فتقدَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم فوضعه، ثم كبَّر للصلاة، فصلَّى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدةً أطالها فقال: إنِّي رفعت رأسي، فإذا الصَّبِيُّ على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم، وهو ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنَّك سجدتَ بين ظهراني صلاتك هذه سجدةً قد أطلتها، فظننَّا أنَّه قد حدث أمر، أو أنَّه يوحى إليك، قال: «فكلُّ ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته» أخرجه أحمد في "مسنده".
قال الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14/ 215، ط. مؤسسة الرسالة): [دلَّ ذلك: أنَّه من كان منه مثل هذا في صلاته لحاجة دعت إليه، أو لضرورة حلَّت به، أنَّ ذلك غير مفسد لصلاته، ولا مكروه منه فيها.. فمثل ذلك مَن انتظر غيره ليدخل فيها، وليدرك مِن فضلها ما قد طلبه من إتيانها: لا يكون بفعله ذلك مفسدًا لها... بفعله ما قد فعله فيها منه] اهـ.
وذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى كراهته مطلقًا.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 230): [إذا دخل الإمام في الصلاة ثم طوَّل لانتظار مُصلٍّ فله أحوال: أحدها: أن يُحسَّ وهو راكع من يريد الاقتداء، فهل ينتظره؟ فيه قولان.. (والثاني) يكره، وقال كثيرون من الأصحاب: لا يُستحَبُّ الانتظار] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "المبدع" (2/ 66، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يستحب له انتظار داخل في الركوع في إحدى الروايتين) بل يكره؛ لأن انتظاره تشريك في العبادة، فلم يشرع كالرياء ، ويتخرج بطلانها في تشريكه في نية خروجه منها] اهـ.
بناء عليه: فإن أطال الإمامُ الركوع انتظارًا لمريد صلاةٍ مراعيًا ما سبق بيانه من شروط ولم يتضرَّر الناس من التطويل ، أو لم يُطِل لعلمه بتضرر الناس إن أطال فقد أحسن في الحالَيْن، أو لم ينتظر مطلقًا فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع لاختلاف الفقهاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر
أسئلة الزائرين