مبطلات المسح على الخفين

 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الخف في الحَضَر والسفر للرجال والنساء .

وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة .

وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .

ويبطل المسح بنزعه -أي خلعه- من القدم، أو انقضاء مدة المسح؛ فيتوضأ إن كان محدثًا .

ويغسل قدميه لا غير إن كان متوضئًا .

ويبطل كذلك بما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.


المصدر 


 

أسئلة الزائرين

لإرسال سؤال أو التعليق يرجى تسجيل الدخول

أضف تعليقك