ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الخف في الحَضَر والسفر للرجال والنساء .
وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة .
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
ويبطل المسح بنزعه -أي خلعه- من القدم، أو انقضاء مدة المسح؛ فيتوضأ إن كان محدثًا .
ويغسل قدميه لا غير إن كان متوضئًا .
ويبطل كذلك بما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
المصدر
أسئلة الزائرين