أسئلة الحلقة السادسة : باب صدقة التطوع 2


السؤال الأول : ما حكم صدقة التطوع :


 


صدقة التطوع سنة. ويستحب التصدق بما فضل عن حاجة الشخص إن لم يشق عليه الصبر على الضيق, لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :((قال رسول الله صلى اللع عليه وسلم :(من كان عنده فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد على من لا زاد له) حتى ظننا أنه لاحق لأحد منا في الفضل))(أبو داوود ج2\كتاب الزكاة باب 32\1663).

ويكره للمرء أن يسترد صدقته ممن تصدق عليه بنحو شراء.

ويحرم التصدق بما يحتاجه الشخص لنفقته أو نفقة من عليه نفقته, في يومه وليلته, أو بما يحتاج إليه لدين لايرجو له وفاء من مال الذي يريد التصدق به.

يحرم السؤال على الغني بمال أو كسب, لحديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(من سأل وعنده مايغنيه فإنما سيتكثر من جمر جهنم) فقالوا يا رسول الله, وما يغنيه؟ قال:(ثدر ما يغديه ويعشيه)


السؤال الثاني : ما هي الأداب المستحبة في صدقة التطوع ؟


 


1 - يستحب للمسلم الصدقة على المحتاجين من أقاربه الذين لا تَلْزَمُه النفقة عليهم، كأعمامه، وأخواله، والزوجة على زوجها الفقير، وغيرهم، وذلك أفضل من الصدقة على غيرهم، قال تعالى: ( يَتِيمٗا ذَا مَقۡرَبَةٍ ١٥ ) [البلد:15]. وفي الحديث: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» (رواه النسائي).

2- الانتقاء من ماله المال الحلال، الجيد، المحبب إلى نفسه، قال تعالى: ( لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ) [آل عمران:92]

3- الإِسرار بإخراجها؛ لكون ذلك أقرب للإخلاص، وأبعد عن الرياء والسمعة، وأقرب إِلى إِكرام الفقير، قال تعالى: ( إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ ) [البقرة:271]، وإذا كان في إِظهار الصدقة مصلحة، كالاقتداء به في الإِنفاق، وتشجيع الحاضرين، فيُسْتَحَب إظهارها، مع انتباه المسلم لنيته وتعاهدها.

4- الصدقة بما تيسر ولو كان قليلًا، قال(صلى الله عليه وسلم): «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»

 

أسئلة الزائرين

لإرسال سؤال أو التعليق يرجى تسجيل الدخول

أضف تعليقك