أسئلة الحلقة الاولى
س1: ما هي المياه التي يجوز التطهير بها ؟
المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه:
ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد.
ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق.
وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس.
وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات.
وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير.
والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريباً في الأصح.
س2: تحدث عن أقسام المياه؟
أقسام المياه ثلاثة: طهور، وطاهر، ونجس.
فالطاهر هو: المستعمل أو الماء المطلق المتغير بما خالطه من الطاهرات، والتغيير له ثلاث حالات: تغيير بما كان في المقر، وتغيير بالمجاورة، وتغيير بالمخالطة.
فالمتغير بما في مقره كالطحلب الذي في البحر أو البئر أو العين، فهذا التغير لا يؤثر، ولا يجعله مسلوب الطهورة.
والمتغير بالمجاورة مثل بحيرة بجانبها ميتة وتغير الماء، فيصح التوضؤ بهذا الماء.
والمتغير بالمخالطة مثل دق الكافور في الماء, وهذا التغير يؤثر في الطهورية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء)، وفي راوية زاد: (إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه) وهذه الزيادة ضعيفة، لكن أجمع أهل العلم: على أن التغير في اللون أو في الطعم أو في الرائحة يؤثر في طهورية الماء .
أسئلة الزائرين