أسئلة المحاضرة 6
السؤال : ما هو الفرض وما حكمه ؟
أي شيء مشروع (ثبت بدليل قطعي) أي مقطوع به، فخرج خبر الواحد (لا شبهة فيه) أي في دلالته، فتخرج الآية المؤولة والعام المخصوص. قيل: هذا التعريف ليس بمانع لشموله بعض المباحات والنوافل الثابتين بدليل قطعي لا شبهة فيه، نحو قوله تعالى: { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ } ، فالصواب: أنه ما قطع بلزومه. قلت: إذا أريد بالثبوت اللزوم فلا إيراد كالأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها. (وحكمه) (اللزوم تصديقاً) : أي إذعاناً (بالقلب، فيُكْفر) بسكون الكاف: أي فينسب إلى الكفر (جاحده) : أي منكر لزومه (وعملاً بالبدن) عطف على تصديقاً أي: وحكمه لزوم عمل المفروض بالبدن (فيفسق) : أي ينسب إلى الفسق، وهو هنا الخروج عن طاعة الله (( تاركه بغير عذر) من إكراه أو مرض ونحوهما.
أسئلة الزائرين