أسئلة المحاضرة 5
س1: تحدث بإيجاز عن عقد الشفعة.
الشفعة لغة : بضم الشين وسكون الفاء، من الشفع وهو الزوج والضم، وسميت شفعة؛ لأن الشفيع يضم ما يمتلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه.
اصطلاحًا:
هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك ممَّن انتقلت إليه بعِوَض، فهي حق تملُّك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعِوَض.
مشروعيتها: وهي مشروعة بالسنة والإجماع.
منها حديث جابر - رضي الله عنه -: ((قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )) .
وقد أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، ولا نعلم أحدًا خالف هذا إلا الأصم، فإنه قال: لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارًا بأرباب الأملاك.
حكمتها:
اتقاء الضرر الذي ينشأ من المجاورة من الدخيل الأجنبي الذي يأتي على الدوام، فقد يصدر منه سوء خلق أو معاملة، فيضطره للقسمة التي تكلِّف الشريك النفقة الزائدة، فيحل محلَّ الوئام الشقاقُ والنزاع بين الجيران، وتفوت مصالح ويكثر الضرر؛ لذا وجَّه الشارع هذا الراغب شراءه لكونه هو الأولى والأحق، فإن لم يرغب باعه لمن يشاء، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن كان له شريكٌ في رَبْعَةٍ أو نخلٍ، فليس له أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكه، فإن رضي أخَذ، وإن كرِه ترَك )) .
أركانها: عند الجمهور للشفعة ثلاثة أركان:
1- الشفيع (وهو الذي له حق الشفعة ) .
2- المشفوع عليه: وهو الآخذ منه، وهو الذي انتقل إليه ملك نصيب الشريك القديم.
3- مشفوع فيه، وهو الشيء الذي يريد الشفيع أن يتملكه بالشفعة.
س2: عرف عقد المضاربة.
عقدُ شركة في الرِّبح بمالٍ من رَجُلٍ وعَمَلٍ من آخرَ .
أسئلة الزائرين