أسئلة المحاضرة 3


س1: ما هو عقد الرهن، وما مدى مشروعيته؟


 


الرهن لغة: إما الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن أي راكد، وحالة راهنة: أي ثابتة. وإما الحبس واللزوم، قال تعالى: ❴ كل نفس بما كسبت رهينة ❵ .

وعقد الرهن شرعاً: حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه، أي جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كله أو بعضه من تلك العين.

أو هو عقد وثيقة بمال، أي عقد على أخذ وثيقة بمال، لا بذمة شخص .

الرهن مشروع بالقرآن والسنة والإجماع.

أما القرآن: فقوله تعالى: ❴ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ❵ .

وأما السنة: فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً، ورهنه درعاً من حديد» .

وعن أنس قال: «رهن رسول الله صلّى الله عليه وسلم درعاً عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيراً لأهله» .

والرهن باتفاق الفقهاء جائز في الحضر والسفر .


س2: عرف الإفلاس.


 


حالة تترتب على توقف التاجر عن الوفاء بديونه .

 

أسئلة الزائرين

لإرسال سؤال أو التعليق يرجى تسجيل الدخول

أضف تعليقك