سؤال المحاضرة 31
ما حكم الوصية الواجبة؟
الوصية الواجبة اختلف فيها الفقهاء، فمنعها بعضهم، وأباحها البعض، وأعطى أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه، سواء أكانوا ذكورًا أو إناثًا أن يأخذوا ميراث أبيهم كما لو كان حيًّا، على ألا يزيد ذلك على الثلث، فإن زاد على الثلث رُدَّ إلى الورثة.
ويشترط لأخذهم الوصية:
أولًا:
ألا يكونوا وارثين، فإن استحقوا ميراثًا قليلًا كان أو كثيرًا، لم تجب لهم الوصية؛ لأن الوصية إنما تجب تعويضًا عما يفوت من الميراث.
ثانيًا:
ألا يكون المتوفى قد أعطاهم ما يساوي الوصية الواجبة بغير عوض عن طريق تصرف كالهبة ونحوها.
أسئلة الزائرين