سؤال المحاضرة 28
هل للحَمْل ميراث؟ وكيف يكون؟
يَرِثُ الحَمْلُ بشرطين:
الشرط الأوّل:التيقن من وجود الحمل في بطن أمّه عند وفاة مورثه، ليكون أهلًا لخلافة المورِّث.
الشرط الثاني:ولادة الجنين حيًّا.
كيفية التوريث :
يُوقف للحمل أفضل نصيب بين الابن الواحد أو البنت الواحدة.
وهذه أحوال الحمل:
- ألا يكون وارثًا على فرض الذكورة أو على فرض الأنوثة.
- مثال: مات رجل عن: زوجة، وجد، وأم حامل من غير أبيه، فالحمل هنا قد يكون أخا لأم، أو أختا لأم، وهو محجوب على التقديرين معًا لوجود الجد الذي يرث الباقي بعد نصيب الزوجة وهو الربع، ونصيب الأم وهو الثلث.
- أن يرث الحمل على أحد الاعتبارين (الذكورة أو الأنوثة) دون الآخر.
مثال: مات رجل عن: زوجة، وعم شقيق، وزوجة أخ شقيق حامل: فترث الزوجة الربع، أمّا الباقي فيحفظ إلى وضع الحمل فإن كان ذكرًا (ابن أخ شقيق) ورث ما كان محفوظًا، وحُجب به العم الشقيق، وإن كان أنثى (بنت أخ شقيق) فيستأثر العم الشقيق بالنصيب المحفوظ، ويحجب بنت الأخ الشقيق باعتبارها من ذوي الأرحام. - أن يرث على التقديرين معًا دون أن يتغيّر نصيبه فيهما.
مثال: مات عن: أخت شقيقة وأخت لأب وأم حامل من غير أب المتوفى، فترث الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس والأم السدس، والحمل السدس سواء كان ذكرًا (أخ لأم) أو أنثى (أخت لأم). - ألا يكون مع الحمل وارث آخر، أو يكون معه من يحجب به. فهنا نرجئ تقسيم التركة إلى تمام الولادة، فإذا ولد الحمل حيًّا استأثر بالتركة كلها.
مثال: مات عن: أخت لأم وأخ لأم، وزوجة ابن حامل. فإذا كان الحمل ذكرًا ورث التركة كلها وحجب الأخ والأخت لأم لأنّه ابن ابن، وإذا كان الحمل أنثى، ورثت النصف فرضًا والباقي ردًّا، وحجبت الأخ والأخت لأم لأنّها بنت ابن. - أن يكون الحمل وارثًا على التقديرين معًا، مع اختلاف نصيبه في أحدهما عن الآخر: فتقسَّم التركة – في هذه الحالة – على الاعتبارين معًا (الذكورة والأنوثة) ويُحفظ للحمل أوفر النصيبَيْن، بينما يورث الآخرين بأقل النصيبين حسب الفرضين.
أسئلة الزائرين