السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة:


1- المدارة.......

أ.    أن تبذل الدين لأجل الدنيا
ب.  أن تبذل الدنيا لأجل الدين

 

2- الاستعانة بغير المسلمين وبعض المبتدعة ومعاملتهم وموادتهم فيما فيه مصلحة دينية أو دنيوية:

أ.    جائز إذا كانت بأموالهم ولم تشبها شائبة الإذلال والولاية المنهي عنها.
ب.  لا تجوز مطلقًا ولو من غير إذلال.
ت.  جائزة على أي صورةٍ كانت.

 

3- الاستعانة بالمنافقين...

أ.    جائزة فإن النبي – صلى الله عليه وسلم - استعان بابن أبي وأصحابه.
ب.  لا تجوز الاستعانة بالمنافقين البتة.

 

4- هل عفا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حاطب بن أبي بلتعة ؟

أ.    لا ؛ لأنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ب.  نعم ؛ لأنه من أهل بدر ، ولأنه صدق الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

5- من يرمي المسلمين المتعاملين مع الكافرين بالكفر.

أ.    مُحِقٌّ في ذلك؛ لخروجهم عن الدين.
ب.  لا يجوز له ذلك؛ ويقع تحت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما).

 

6- المرجع في تكفير الشخص المعين إلى....

أ.    حكم آحاد الناس.
ب.  حكم مجموعة من الناس يشهدون بذلك.
ت.  حكم القضاء.

 

السؤال الثاني: حدد الصواب والخطأ في العبارات التالية:

صواب خطأ

1- محمد حسنين بن محمد مخلوف العدوي المالكي أول من بدأ في إنشاء مكتبة الأزهر وتنظيمها.      

2- كان علي رضي الله عنه يمر في سوق الكوفة ليقوم بوظيفة الحسبة والنظر في معاملات الناس.      

3- تعلم أحكام البيع والشراء ليس شرطًا لمن يَبِعْ في السوق.      

4- الدولة في الإسلام دِينٌ فقط.
             

5- نحتاج لتفعيل وظيفة الحسبة في هذه الأيام أكثر من العصور السابقة؛ لفساد الذمم.      

6- الميل القلبي إلى غير المسلمين من حيث دينهم وعقيدتهم والرضا عن ذلك جائز.      

7- الميل القلبي إلى غير المسلمين لا من حيث دينهم وعقيدتهم بل لقرابة بينهم أو مودة سابقة أو حادثة جائز.      

8- ميل الزوج المسلم قلبيًّا لزوجته - ميلًا لا يوافقها فيه على عقيدتها - غير جائز.      

9- الحياة ليست صراعًا بين الأديان، على عكس ما يقول اليهود.      

10- المدارة أن تبذل الدين لأجل الدنيا.      

11- المداهنة أن تبذل الدين لأجل الدنيا.      




  

إجابة السؤال الأول

ج1:
ب.  أن تبذل الدنيا لأجل الدين

ج2:
أ.    جائز إذا كانت بأموالهم ولم تشبها شائبة الإذلال والولاية المنهي عنها.

ج3:
أ.    جائزة فإن النبي – صلى الله عليه وسلم - استعان بابن أبي وأصحابه.

ج4:
ب.  نعم ؛ لأنه من أهل بدر ، ولأنه صدق الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.]

ج5:
ب.  لا يجوز له ذلك؛ ويقع تحت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما).

ج6:
ت.  حكم القضاء.


إجابة السؤال الثاني

ج1: إجابة صحيحة.
ج2: إجابة صحيحة.
ج3: إجابة خاطئة.
ج4: إجابة خاطئة.
ج5: إجابة صحيحة
ج6: إجابة خاطئة.
ج7: إجابة صحيحة.
ج8: إجابة خاطئة.
ج9: إجابة صحيحة.
ج10: إجابة خاطئة.
ج11: إجابة صحيحة

 

أسئلة الزائرين

لإرسال سؤال أو التعليق يرجى تسجيل الدخول

أضف تعليقك