السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة:
1- المدارة.......
- أ. أن تبذل الدين لأجل الدنيا
- ب. أن تبذل الدنيا لأجل الدين
2- الاستعانة بغير المسلمين وبعض المبتدعة ومعاملتهم وموادتهم فيما فيه مصلحة دينية أو دنيوية:
- أ. جائز إذا كانت بأموالهم ولم تشبها شائبة الإذلال والولاية المنهي عنها.
- ب. لا تجوز مطلقًا ولو من غير إذلال.
- ت. جائزة على أي صورةٍ كانت.
3- الاستعانة بالمنافقين...
- أ. جائزة فإن النبي – صلى الله عليه وسلم - استعان بابن أبي وأصحابه.
- ب. لا تجوز الاستعانة بالمنافقين البتة.
4- هل عفا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حاطب بن أبي بلتعة ؟
- أ. لا ؛ لأنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- ب. نعم ؛ لأنه من أهل بدر ، ولأنه صدق الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5- من يرمي المسلمين المتعاملين مع الكافرين بالكفر.
- أ. مُحِقٌّ في ذلك؛ لخروجهم عن الدين.
- ب. لا يجوز له ذلك؛ ويقع تحت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما).
6- المرجع في تكفير الشخص المعين إلى....
- أ. حكم آحاد الناس.
- ب. حكم مجموعة من الناس يشهدون بذلك.
- ت. حكم القضاء.
السؤال الثاني: حدد الصواب والخطأ في العبارات التالية:
صواب | خطأ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- محمد حسنين بن محمد مخلوف العدوي المالكي أول من بدأ في إنشاء مكتبة الأزهر وتنظيمها. | ||||||
2- كان علي رضي الله عنه يمر في سوق الكوفة ليقوم بوظيفة الحسبة والنظر في معاملات الناس. | ||||||
3- تعلم أحكام البيع والشراء ليس شرطًا لمن يَبِعْ في السوق. | ||||||
4- الدولة في الإسلام دِينٌ فقط. |
||||||
5- نحتاج لتفعيل وظيفة الحسبة في هذه الأيام أكثر من العصور السابقة؛ لفساد الذمم. | ||||||
6- الميل القلبي إلى غير المسلمين من حيث دينهم وعقيدتهم والرضا عن ذلك جائز. | ||||||
7- الميل القلبي إلى غير المسلمين لا من حيث دينهم وعقيدتهم بل لقرابة بينهم أو مودة سابقة أو حادثة جائز. | ||||||
8- ميل الزوج المسلم قلبيًّا لزوجته - ميلًا لا يوافقها فيه على عقيدتها - غير جائز. | ||||||
9- الحياة ليست صراعًا بين الأديان، على عكس ما يقول اليهود. | ||||||
10- المدارة أن تبذل الدين لأجل الدنيا. | ||||||
11- المداهنة أن تبذل الدين لأجل الدنيا. |
إجابة السؤال الأول
ج1:
ب.
أن تبذل الدنيا لأجل الدين
ج2:
أ.
جائز إذا كانت بأموالهم ولم تشبها شائبة الإذلال والولاية المنهي عنها.
ج3:
أ.
جائزة فإن النبي – صلى الله عليه وسلم - استعان بابن أبي وأصحابه.
ج4:
ب.
نعم ؛ لأنه من أهل بدر ، ولأنه صدق الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.]
ج5:
ب.
لا يجوز له ذلك؛ ويقع تحت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما).
ج6:
ت.
حكم القضاء.
إجابة السؤال الثاني
ج1: إجابة صحيحة.ج2: إجابة صحيحة.
ج3: إجابة خاطئة.
ج4: إجابة خاطئة.
ج5: إجابة صحيحة
ج6: إجابة خاطئة.
ج7: إجابة صحيحة.
ج8: إجابة خاطئة.
ج9: إجابة صحيحة.
ج10: إجابة خاطئة.
ج11: إجابة صحيحة
أسئلة الزائرين