متن أبي شجاع | الإيلاء - الظِّهَار - اللعان

 

تناولت الحلقة: 1- إذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مُولٍ 2- أحكام الإيلاء 3- الظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي 3- إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يُلاعِن.

 

أسئلة الزائرين

لإرسال سؤال أو التعليق يرجى تسجيل الدخول

أضف تعليقك